المادة الثالثة
الرقم: 43083271 | التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25 | الحالة: نافذ |
تقوم شركة إعادة التمويل العقاري بعملية تداول حقوق عقود التمويل العقاري وتسهيل تدفق الأموال إلى الممولين العقاريين، وذلك بهدف: |
1. | تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري. |
2. | توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن. |
3. | تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات. |
4. | القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والعالمية. |
2090