Skip to main content

تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق

الرقم: 43033258

Effective from 2021-11-18 - Nov 17 2021
To view other versions open the versions tab on the right

الموضوع: تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق.

أشير إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (42188) وتاريخ 1443/2/16ه، في شأن الموافقة على توصيات اللجنة المشكّلة لدراسة إمكانية توفير خط مباشر موحد لكافة مناطق المملكة لتلقي بلاغات جهات القطاع المالي في حال تعرّضت للحوادث الأمنية، وإلى برقية معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام رقم (1/4300630140/س) وتاريخ 1443/3/13ه، المتضمنة بيان الأرقام المباشرة لغرف العمليات بشرط المناطق.

وعليه؛ مرافق بيان الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق غير المغطاة بمراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، والتي يؤكد البنك المركزي بضرورة التواصل معها عند الحاجة إلى تمرير بلاغات للجهات الأمنية، وتزويد البنك المركزي بخطة تفعيل استخدام تلك الأرقام خلال أسبوع من تاريخه، على البريد الإلكتروني: (Bankingsafetysecurity@sama.gov.sa).

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

نطاق التوزيع:

- جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.