Skip to main content

الغرض

التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9 الحالة: نافذ

Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1-ترسيخ مبدأ حماية عملاء المؤسسات المالية ومواكبةً للتعليمات الصادرة دولياً لحماية عملاء المؤسسات المالية “HIGH – LEVEL PRINCIPLES ON FINANCIAL CONSUMER PROTECTION”.
 
2-ضمان حصول العملاء الذين يتعاملون مع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة.
 
3-حصول العملاء على الخدمات والمنتجات بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية.