Skip to main content

المقدمة

التاريخ (م): 2022/9/5 | التاريخ (هـ): 1444/2/9

Effective from Sep 05 2022 - Sep 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يعدّ البنك المركزي الجهة التي تراقب وتشرف على المؤسسات المالية المرخّص لها من قبله، وله في ذلك صلاحيات تنظيمية بما يشمل تأطير وتنظيم ما يتصل بحقوق عملاء تلك المؤسسات المالية، وذلك استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11ه وتعديلاته وما تضمنته المادة (الرابعة) منه والتي نصّت على أنه "يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله – في سبيل ذلك – ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات الآتية: 9- وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية". بالإضافة إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي م/5 وتاريخ 1386/2/22ه وتعديلاته، والذي أعطى البنك المركزي الصلاحية لتحديد الإجراءات والشروط التي يجب على البنك اتباعها عند تعامله مع العملاء، بالإضافة إلى ما تضمنه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2ه وتعديلاته بشأن اختصاصات البنك المركزي وذلك وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين، كما تضمن نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13ه وتعديلاته ولائحته الضوابط اللازمة لحماية التعاملات وعدالتها وكذلك حقوق المستهلكين، علاوةً على ما جاء في نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي م/37 وتاريخ 1429/7/5ه ولائحته والتي نظمت حقوق المستهلك في قطاع المعلومات الائتمانية ، وأخيراً نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي م/26 وتاريخ 1443/3/22ه والذي من أهدافه تعزيز حماية حقوق الأطراف الذي تعاملون مع نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.