Book traversal links for 3. Definitions
3. التعريفات
Effective from 2020-07-22 - Jul 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right
معدل النسبة السنوي (APR): | هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد (وفقاً للمادة 81 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل). |
المعدل السنوي المكافئ (AER): | المعدل لحساب الادخار أو المنتج الاستثماري الذي يحتوي على أكثر من فائدة/ريح مركبة خلال السنة. ويُحسب على افتراض أن أي فائدة/ريح مدفوعة يتم تضمينها في الرصيد الأساسي. وفي تاريخ الاستحقاق التالي: يتم دفع الفائدة/الريح على الرصيد المرتفع قليلا بسبب إضافة الفائدة/الربح المدفوعة إلى الرصيد الأساسي. |
معدل الشراء لبطاقة الائتمان: | المعدل المطبق على العمليات (النقدية أو الائتمانية) التي تمت عبر بطاقة الائتمان. ويطبق المعدل على الأرصدة غير المسددة بالكامل بنهاية دورة إصدار الفاتورة. |
مبلغ التمويل: | مبلغ التمويل المسجل في الميزانية العمومية الممنوح للعميل. |
الاستحقاق: | الاستحقاق التعاقدي للتمويلات المسجلة في الميزانية العمومية الممنوحة للعميل: هو تاريخ السداد النهائي لمنتجات القروض والتمويلات الذي يُستحق فيه سداد أصل التمويل وجميع الفوائد/الأرباح المستحقة. الاستحقاق التعاقدي مقابل المنتجات الادخارية: هو تاريخ السداد النهائي لمنتجات الادخار الذي يستحق فيه سداد أصل الوديعة والفوائد/الأرياح المستحقة للعميل. |
مبلغ القسط الشهري: | مبلغ القسط الذي يتعين على العميل سداده للبنك أو شركة التمويل كل شهر حتى سداد التمويل بالكامل. |
الحد الأدنى للسداد: | أقل مبلغ يمكن للعميل دفعه على بطاقة الائتمان؛ لتجنب غرامات التأخر في السداد. ويُحسب الحد الأدنى كنسبة مئوية من الرصيد المستحق، بالإضافة إلى أي رسوم تمت إضافتها. |
الأشهر حتى سداد الرصيد: | عدد الأشهر المتبقية إذا دفع العميل الحد الأدنى لسداد بطاقة الائتمان كل شهر. |
القيمة السوقية للعقار: | السعر المتفاوض عليه بين المشتري والبائع في عملية تجارية، بعد استيفاء معايير التقييم المحددة من قبل البنك. وقد يكون السعر المتفق عليه لا يساوي سعر العرض الحالي أو مبلغ آخر عرض شراء للعقار. |
نسبة التمويل إلى القيمة: | نسبة التمويل المقدم من البنك أو شركة التمويل إلى قيمة العقار المشترى، المحددة على أنها القيمة السوقية للعقار. |
نوع السداد: | سداد الفوائد/الأرباح فقط أو الفوائد/الأرباح وأصل التمويل أو غير ذلك. |
رسوم السداد المبكر: | رسوم يتعين على العميل دفعها لجهة التمويل عند السداد المبكر للتمويل، قبل نهاية فترة الاستحقاق المجدولة للتسهيل الائتماني، ويشار إليها أيضا كغرامة السداد. |
مبلغ الإيداع: | المبلغ المودع لدى البنك في منتجات الادخار أو الاستثمار. |