Book traversal links for 4.11. Local Operational Capacity (LOC)
11-4 القدرة التشغيلية المحلية
Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
۱۱٥- | يجب على فروع البنوك الأجنبية تقييم قدرتها التشغيلية المحلية على تصفية الأصول وإجراء أو استلام المدفوعات دون مساعدة من الموظفين العاملين خارج المملكة، سنويًا على الأقل، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي السعودي عند طلبها. |
۱۱٦- | يجب على فروع البنوك الأجنبية، عند إجراء تقييم القدرة التشغيلية المحلية، أن تضمن على الأقل مراعاتها لسيناريو اختلاف المناطق الزمنية والعطلات الرسمية ومخاطر التشغيل الخارجية التي تعمل بموجبها فروع البنوك الأجنبية، بما في ذلك إجراء واستلام المدفوعات،لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل دون مساعدة من الموظفين العاملين خارج المملكة. |