Skip to main content

9-4 نسبة صافي التمويل المستقر

Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

۱۰۷- يجب على كلاً من فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد و الفروع التي تعتبر ذات أهمية نظامية الالتزام بالحد الأدنی من متطلبات نسبة صافي التمويل المستقر، ويشار إليها بفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة صافي التمويل المستقر (NFSR FBB). ويجب على هذه الفروع رفع تقارير بشأن وضع نسبة صافي التمويل المستقر لديها وفقًا للمرفق (ب)، والرجوع إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن إطار بازل ۳. يمكن العثور على نسبة صافي التمويل المستقر بناءً على وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في أكتوبر ۲۰۱٤ على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي
 
۱۰۸- يجب على فرع البنك الأجنبي الخاضع لنسبة صافي التمويل المستقر الاحتفاظ بنسبة ۱۰۰ في المئة على الأقل من صافي التمويل المستقر في جميع الأوقات.
 
۱۰۹- يجوز للبنك المركزي السعودي إلزام الفرع الذي يقدم خدمات مهمة لقطاع الأفراد الاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة صافي التمويل المستقر في حال رأى مناسبة ذلك، ويشمل ذلك إن كان لدى البنك المركزي السعودي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.