يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تُتابع وتُدير الإدارة التنفيذية العمل اليومي للمؤسسة المالية. وتتأكد من أن الأنشطة متوافقة مع إستراتيجية العمل ومستوى المخاطر والسياسات المعتمدة من المجلس، ويقع على عاتقها الآتي:
54.
تنفيذ الخطط والسياسات والإستراتيجيات، والأهداف الرئيسة للمؤسسة المالية المعتمدة من المجلس.
55.
اقتراح الهيكل الرأسمالي الأمثل للمؤسسة المالية وإستراتيجياتها وأهدافها المالية.
56.
اقتراح إستراتيجية شاملة للمؤسسة المالية، وخطط العمل الرئيسة والمرحلية، وسياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.
57.
اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للمؤسسة المالية، وتملك الأصول والتصرف فيها.
58.
اقتراح الهياكل التنظيمية، والوظيفية للمؤسسة المالية بما يوضح دور وسلطة ومسؤولية مختلف المناصب داخل الإدارة التنفيذية بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي، ورفعها إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
59.
اقتراح سياسة السلوك المهني وأخلاقيات العمل في المؤسسة المالية، ورفعها إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
60.
اقتراح سياسة المكافآت التي تُمنح للعاملين المتضمنة بحد أدنى أنواع المكافآت كالمكافآت الثابتة أو المرتبطة بالأداء أو تلك التي تُمنح على شكل أسهم، ورفعها إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
61.
تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
62.
تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقيادة وإدارة المخاطر من خلال وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه المؤسسة المالية، وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى المؤسسة المالية، وطرحها بشفافية مع المجلس وغيرهم من أصحاب المصالح.
63.
إدارة موارد المؤسسة المالية في ضوء خططها وأهدافها الإستراتيجية المعتمدة من المجلس.
64.
تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما في ذلك تنفيذ سياسة تعارض المصالح، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفاءتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من المجلس.
65.
رفع تقرير سنوي إلى المجلس حول نظام الرقابة الداخلية وتطبيقه؛ ليُتاح له فرصة مراجعة النظام والتأكد من فاعليته.
66.
إبقاء المجلس على اطلاع دائم وبشكلٍ كافٍ بالأمور الجوهرية، وتزويده بالمعلومات التي قد يحتاج إليها؛ للاضطلاع بمسؤولياته والإشراف على الإدارة التنفيذية وتقييم جودتها.
67.
فهم وتوجيه الهياكل المالية وغير المالية على مستوى المجموعة، وأن تتوافر آلية مناسبة للحصول على المعلومات المحدثة بشأن هيكلة المجموعة.
68.
وضع الإجراءات الملائمة للتواصل الدوري مع كبار عملاء المؤسسة المالية بهدف تقييم مخاطرهم، ومن الأهمية أن تأخذ في الاعتبار أُطُر الحوكمة المتبعة لدى العملاء قبل الدخول معهم في علاقات ائتمان ونحوها.
Book traversal links for 4<sup>th</sup> Principle: Responsibilities of Executive Management