Skip to main content

7-4 نسبة تغطية السيولة

الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25

Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

۱۰۱- تخضع كلاً من فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد والفروع التي تعتبر ذات أهمية نظامية للحد الأدنی من متطلبات نسبة تغطية السيولة، ويشار إليها بفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة (LCR FBB). ويجب على هذه الفروع رفع تقارير بشأن وضع نسبة تغطية السيولة لديها وفقًا للملحق (ب). وعلى فروع البنوك الأجنبية الرجوع إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن نسبة تغطية السيولة المعدّلة التي يمكن الوصول إليها عبر موقع البنك المركزي السعودي.
 
۱۰۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة الاحتفاظ بمستوى مناسب من الأصول السائلة عالية القيمة غير المرهونة لتلبية احتياجاتها من السيولة لمدة ۳۰ يومًا تقويميًا تحت سيناريوهات الضغط الشديدة، وفقًا للملحق (ب).
 
۱۰۳- يجب ألا تقل نسبة تغطية السيولة في فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة عن ۱۰۰ في المئة على أساس جميع العملات.
 
۱۰٤- يجوز للبنك المركزي السعودي إلزام الفرع الخاضع لنسبة تغطية السيولة بالاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة تغطية السيولة إن كان لدى البنك المركزي السعودي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.