يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019 To view other versions open the versions tab on the right
۱۰۱-
تخضع كلاً من فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد والفروع التي تعتبر ذات أهمية نظامية للحد الأدنی من متطلبات نسبة تغطية السيولة، ويشار إليها بفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة (LCR FBB). ويجب على هذه الفروع رفع تقارير بشأن وضع نسبة تغطية السيولة لديها وفقًا للملحق (ب). وعلى فروع البنوك الأجنبية الرجوع إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن نسبة تغطية السيولة المعدّلة التي يمكن الوصول إليها عبر موقع البنك المركزي السعودي.
۱۰۲-
يجب على فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة الاحتفاظ بمستوى مناسب من الأصول السائلة عالية القيمة غير المرهونة لتلبية احتياجاتها من السيولة لمدة ۳۰ يومًا تقويميًا تحت سيناريوهات الضغط الشديدة، وفقًا للملحق (ب).
۱۰۳-
يجب ألا تقل نسبة تغطية السيولة في فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة عن ۱۰۰ في المئة على أساس جميع العملات.
۱۰٤-
يجوز للبنك المركزي السعودي إلزام الفرع الخاضع لنسبة تغطية السيولة بالاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة تغطية السيولة إن كان لدى البنك المركزي السعودي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
Book traversal links for 4.7. Liquidity Coverage Ratio (LCR)