Book traversal links for 4.6. Contingency Funding Plan (CFP)
6-4 خطة التمويل الطارئ
Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
۹٦- | يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع خطة رسمية للتمويل الطارئ تحدد بوضوح إستراتيجيات معالجة نقص السيولة في فترات الضغط. ويجب أن تحدد هذه الخطة السياسات التي يمكن تطبيقها للتعامل مع مختلف الظروف الصعبة، وأن توضح حدود المسؤوليات وإجراءات الاستدعاء والتصعيد. |
۹۷- | يجب أن تتناسب خطة التمويل الطارئ مع مدى تعقيد أنشطة الفرع وسجل مخاطره ونطاق عملياته ودوره في الأنظمة المالية. ويجب أن توضح الخطة مصادر التمويل المتاحة في حالات الطوارئ والمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من هذه المصادر بحسب تقديرات الفرع، بالإضافة إلى إجراءات التصعيد وتحديد الأولويات التي توضح بالتفصيل متى وكيف يمكن ويجب اتخاذ كل إجراء من هذه الإجراءات والمهلة اللازمة للحصول على تمويل إضافي من كل مصدر من مصادر التمويل الطارئ. ويجب أن تشمل خطة التمويل الطارئ إطار عمل مرن جدًا لضمان سرعة استجابة الفرع لمختلف الظروف. |
۹۸- | يجب دمج تصميم الخطة ونطاقها وإجراءاتها بشكل وثيق مع تحليل مخاطر السيولة الذي يجريه الفرع باستمرار ومع الفرضيات المستخدمة في اختبارات التحمل ونتائج هذه الاختبارات. وعليه، يجب أن تعالج الخطة المشكلات التي قد تطرأ خلال فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك خلال اليوم الواحد. |
۹۹- | يجب أن تتطرق خطة التمويل الطارئ للفرع الذي يحتفظ بنسبة عالية من ودائع الأفراد إلى إجراءات سحب ودائع الأفراد وإجراءات السداد للمودعين الأفراد في أقرب وقت ممكن. يجب ألا تعتمد خطة طوارئ سحب ودائع الأفراد على إغلاق قنوات التوزيع للمودعين الأفراد. يجب أن تضمن خطة طوارئ سحب ودائع الأفراد، في حال فقد الفرع ثقة السوق، قدرة المودعين الأفراد الراغبين في استرداد ودائعهم من إجراء ذلك بأسرع وأيسر ما يمكن في تلك الظروف ضمن الأحكام والشروط التعاقدية المطبقة على منتجات الودائع ذات الصلة. |
۱۰۰- | يجب إخضاع خطة التمويل الطارئ للمراجعة والاختبار، سنويًا على الأقل، لضمان فعاليتها وجدواها التشغيلية. يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع مراجعة خطة التمويل الطارئ واعتمادها، سنويًا على الأقل، أو بوتيرة أعلى مع تغير أنشطة الفرع وظروف السوق. |