يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019 To view other versions open the versions tab on the right
۹۳-
يجب على فروع البنوك الأجنبية ما يلي:
(۱)
وضع وتوثيق إستراتيجية تمويل لمدة ثلاث سنوات وتقديمها إلى البنك المركزي السعودي عند طلبها.
(۲)
ضمان وجودها المستمر في أسواق التمويل المُختارة وعقد علاقات وثيقة مع جهات التمويل.
(۳)
قياس قدرتها على جمع الأموال بسرعة بصورة منتظمة. ويجب عليها أيضًا تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في قدرتها على جمع الأموال ومراقبتها عن كثب لضمان صحة تقديرات القدرة على جمع الأموال.
۹٤-
يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع مراجعة إستراتيجية التمويل واعتمادها سنويًا على الأقل، ويجب دعم الإستراتيجية بفرضيات متينة تتماشى مع إستراتيجية إدارة السيولة وأهداف الفرع.
۹٥-
يجب مراجعة إستراتيجية التمويل وتحديثها سنويًا على الأقل لمراعاة أي تغير يطرأ على شروط التمويل أو إستراتيجية الفرع على أقل تقدير. ويجب على فروع البنوك الأجنبية إبلاغ البنك المركزي السعودي بأي تغيرات جوهرية تطرأ على إستراتيجية التمويل التي تتبعها.