يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019 To view other versions open the versions tab on the right
۸٥-
يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد عملية لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها بفعالية. يجب أن تحتوي هذه العملية على إطار عمل فعال يمكن من خلاله تصور التدفقات النقدية الناشئة عن الأصول والمطالبات والبنود خارج الميزانية العمومية بصورة شاملة على مدى آفاق زمنية معينة.
۸٦-
يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع حدود للسيطرة على حجم التعرضات على مخاطر السيولة ومواطن الضعف ذات الصلة. ويجب أيضًا مراجعة الحدود وإجراءات التصعيد بانتظام. يجب أن تتناسب الحدود مع أعمال الفرع من حيث تعقيد الأنشطة وطبيعة المنتجات والعملات والأسواق المستفيدة. في حال مخالفة حدود مخاطر السيولة، يجب على فروع البنوك الأجنبية اتخاذ إجراءات مناسبة لمراجعة التعرض وخفضه إلى مستوى يقع ضمن الحدود المقبول.
۸۷-
يجب على فروع البنوك الأجنبية إدارة الضمانات بفعالية للتمييز بين الأصول المرهونة وغير المرهونة.
۸۸-
يجب على فروع البنوك الأجنبية تصميم مجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر لمساعدة عمليات إدارة مخاطر السيولة اليومية في تحديد أي مخاطر متزايدة قد تطرأ أو نقاط ضعف في وضع مخاطر السيولة لديها أو احتياجات التمويل المحتملة. ويجب إعداد هذه المؤشرات بحيث تساعد في تحديد أي اتجاهات سلبية في وضع السيولة لدى الفرع وتحديد إجراءات التصعيد المناسبة. وبناءً على ذلك، تجري الإدارة تقييماتها وتحدد إجراءات الاستجابة المناسبة للحد من تعرض الفرع لهذه الاتجاهات.
۸۹-
يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد نظام موثوق للمعلومات الإدارية يزود الإدارة العليا والموظفين المعنيين بمعلومات فورية وتطلعية حول وضع السيولة في الفرع.
۹۰-
يجب على فروع البنوك الأجنبية إدارة أوضاع سيولة اليوم الواحد والمخاطر بفعالية للوفاء بالتزامات الدفع والتسوية في المواعيد المحددة في الظروف العادية والظروف الصعبة، ولتساهم بالتالي في تسيير أعمال أنظمة المدفوعات و التسويات.
۹۱-
يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع وتنفيذ إجراءات لتخصيص التكاليف والعوائد للتمويل والسيولة بهدف تقسيم تكاليف إدارة السيولة الاحترازية بشكل مناسب على مصادر مخاطر السيولة وتوفير الحوافز المناسبة لإدارة مخاطر السيولة.
۹۲-
يجب على فروع البنوك الأجنبية التي تتعامل بعدة عملات:
(۱)
الاحتفاظ بأصول سائلة تناسب توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة.
(۲)
تقييم احتياجاتها الكلية من السيولة بالعملات الأجنبية وتحديد المستوى المقبول من عدم التوافق في العملات.
(۳)
إجراء تحليل منفصل لإستراتيجيتها المعتمدة لكل عملة تتعامل بها في الأنشطة المهمة مع مراعاة القيود المحتملة في فترات الضغط.
Book traversal links for 4.4. Management of Liquidity Risk