Skip to main content

2-4 حوكمة مخاطرالسيولة - مسؤوليات الإدارة العليا

Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

٦٥- تكون الإدارة العليا للفرع المسؤول النهائي عن الإدارة السليمة والحصيفة لمخاطر السيولة. ويجب على الفرع اعتماد إطار عمل لإدارة مخاطر السيولة يتماشى مع مستوى وحجم مخاطر السيولة التي يتعرض لها الفرع من أنشطته.
 
٦٦- يجب أن يتضمن إطار عمل إدارة مخاطر السيولة، كحد أدنی، ما يلي:
 
 (۱) بيان حول حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر معتمد من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع.
 
 (۲) إستراتيجية وسياسة إدارة سيولة الفرع معتمدة من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع. 
 (۳) معايير تشغيل الفرع (على شكل سياسات وإجراءات وضوابط) لتحديد مخاطر السيولة في الفرع وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقًا لحدود قدرة الفرع على تحمل مخاطر السيولة.
 
 (٤) إستراتيجية التمويل الخاصة بالفرع معتمدة من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع.
 
 (٥) خطة التمويل الطارئ.
 
٦۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان الآتي:
 
 (۱) امتلاك منسوبو الإدارة العليا والموظفون الآخرون للخبرة اللازمة لإدارة مخاطر السيولة.
 
 (۲) توثيق إطار عمل الفرع وممارساته التي تخص إدارة مخاطر السيولة ومراجعتها مرة كل سنة على الأقل.
 
٦۸- يجب على الإدارة العليا لفروع البنوك الأجنبية مراجعة التقارير الدورية الصادرة بشأن وضع السيولة في الفروع ومراجعة المعلومات المتعلقة بمخاطر السيولة الجديدة أو الناشئة إذا اقتضت الضرورة.
 
٦۹- يجب على الإدارة العليا للفرع على الأقل:
 
 (۱) اعتماد إستراتيجية وسياسات وإجراءات لإدارة السيولة وفقًا لحدود تحمل مخاطر السيولة التي يضعها المركز الرئيسي.
 
 (۲) ضمان احتفاظ الفرع بالسيولة الكافية في جميع الأوقات.
 
 (۳) تحديد الهيكل والمسؤوليات والضوابط اللازمة لإدارة مخاطر السيولة ومراقبة أوضاعها في الفرع، وتحديد هذه العناصر بوضوح في سياسات الفرع الخاصة بالسيولة.
 
 (٤) ضمان كفاءة الضوابط الداخلية من أجل ضمان سلامة إجراءات إدارة مخاطر السيولة.
 
 (٥) ضمان فعالية ومناسبة اختبارات التحمل وخطط التمويل الطارئ والحيازات من الأصول السائلة.
 
 (٦) وضع معايير لإعداد التقارير تحدد نطاقها وطريقة تقديمها ومعدل تكرارها لمختلف الأطراف بما في ذلك الأطراف المسؤولة عن إعداد التقارير.
 
 (۷) وضع الإجراءات وتحديد الموافقات اللازمة للاستثناءات من السياسات والحدود، بما في ذلك إجراءات التصعيد وإجراءات المتابعة التي يتعين اتخاذها في حال حدوث مخالفات.
 
 (۸) متابعة الاتجاهات الحالية وتطورات السوق المحتملة التي قد تشكل تحديات كبيرة وغير مسبوقة ومعقدة للفرع في إدارته لمخاطر السيولة بهدف إجراء التعديلات المناسبة على إستراتيجية إدارة السيولة في الوقت الصحيح متى دعت الحاجة إلى ذلك.
 
 (۹) مراجعة المعلومات المتعلقة بتطورات السيولة في الفرع باستمرار ورفع التقارير بشأنها للإدارة العليا بانتظام.
 
۷۰- يجب على الإدارة العليا فهم الروابط بين مخاطر السيولة المالية (مخاطر عدم قدرة الفرع على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها) ومخاطر السيولة في السوق (مخاطر حدوث انخفاض كبير في سيولة الأسواق المالية مثل سوق سندات الدين) بصورة شاملة، بالإضافة إلى فهم تأثير المخاطر الأخرى، كمخاطر الائتمان والسوق والسمعة والمخاطر التشغيلية، في إستراتيجية إدارة مخاطر السيولة في الفرع.