Skip to main content

3-3 حساب نسبة التمويل

الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

٦۲- يتم تحديد نسبة التمويل من خلال إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تعرّف على أنها مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر الركيزة الأولى والركيزة الثانية (داخل وخارج الميزانية العمومية) للفرع فيما يتعلق بأعماله داخل المملكة.