Skip to main content

1-3 مقدمة

الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25

Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

٥٦-لا يتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأس المال في المملكة، على الرغم من إمكانية تطبيق متطلبات نسبة التمويل (شبه رأس المال) بحسب كل حالة، على سبيل المثال، الفروع التي تنوي ممارسة أعمال عالية المخاطر أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة، مثل خدمات الأفراد التي تتطلب مستوى معين من القدرة أو الكفاءة.
 
٥۷- تسري هذه المتطلبات على فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد مرتبطة بأعمالها في المملكة.
 
٥۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات أفراد ، كحد أدنی، الاحتفاظ بمليار ريال أو ۸ في المئة، أيهما أكثر، من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الخاصة بالفرع (مخاطر الركيزة الأولى والركيزة الثانية). كمايجب عليها الاحتفاظ بنسبة التمويل المطلوبة في جميع الأوقات، بغض النظر عن معدل تكرار رفع التقارير.
 
٥۹- يجب أن تكون الأصول المرجحة بالمخاطر للركيزة الأولى هي تلك الخاصة بالفرع الموجود في المملكة، وأن تكون الأصول المرجحة بالمخاطر للركيزة الثانية هي تلك التي خصصها المركز الرئيسي لأعمال فرعه في المملكة.
 
٦۰- يجوز للبنك المركزي السعودي أن يفرض على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بأصول إضافية في حال رأى ضرورتها لحماية المودعين الأفراد في الفرع.