Skip to main content

16-2 متطلبات رفع التقاريرلفروع البنوك الأجنبية

Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

٥٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان أن تكون الترتيبات الخاصة برفع التقارير إلى البنك المركزي السعودي والبنك الأجنبي الرئيسي أو المركز الرئيسي كافية وتتماشى مع الأنظمة واللوائح السارية.
 
٥٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تزويد البنك المركزي السعودي بالمعلومات حسب نموذج البيانات (الملحق أ). ويجب تقديم المعلومات في نهاية كل ربع من خلال الوسائل الإلكترونية في غضون ۳۰ يومًا من تاريخ تلك المعلومات. ويجب إرسال النموذج إلى الفريق الإشرافي في البنك المركزي السعودي.