Skip to main content

15-2 متطلبات إدارة السجلات وحفظها

التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25

Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

٤۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية حفظ جميع السجلات (بصيغتيها الإلكترونية والورقية) في مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الفروع حفظ ومعالجة المعلومات والبيانات المرتبطة بإعداد وحماية هذه السجلات في المملكة العربية السعودية إلا في حال حصولها على استثناء من البنك المركزي السعودي أو في حال كانت تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث تسمح بذلك. وتنص تعليمات إسناد مهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي على المتطلبات المتعلقة بتقييم طلب الموافقة على معالجة السجلات خارج المملكة العربية السعودية.
 
٥۰- في حال معالجة السجلات المرتبطة بأعمال الفرع في مكان آخر غير مقره الرئيسي في المملكة، فيجب إعداد نسخة احتياطية من هذه السجلات، حسب الاقتضاء، والحفاظ على سريتها وتزويد الفرع بها لضمان تحديث السجلات المحفوظة في المملكة نهاية كل يوم عمل. ويشترط البنك المركزي أن تكون السجلات المحتفظ بها في المملكة مفصلة للأسباب التالية:
 
 (۱) تمكين المدير العام/ الرئيس التنفيذي من إنجاز مسؤولياته ذات الصلة بأعمال الفرع.
 
 (۲) تمكين البنك المركزي السعودي من إجراء عمليات الفحص وجمع البيانات فيما يتعلق بأعمال وشؤون الفرع. 
٥۱- يجوز للبنك المركزي السعودي طلب المزيد من المعلومات عند الضرورة في حال عدم توفر معلومات كافية. 
٥۲- يشترط البنك المركزي السعودي إمكانية ترجمة السجلات للغتين العربية والإنجليزية. وفي حال تعين على فرع البنك الأجنبي حفظ سجل لم يتم إجراؤه باللغة العربية أو الإنجليزية، يجوز له حفظه بلغته، إلا أنه يتعين عليه توفير الترجمة عند الطلب.
 
٥۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع أنظمة وضوابط مناسبة تتعلق بكفاية صلاحية الوصول إلى السجلات وحمايتها حتى يتمكن الفرع من استيفاء التزاماته التنظيمية والقانونية. أما فيما يتعلق بمدة الحفظ، فيشترط البنك المركزي السعودي حفظ السجلات بما يتماشى مع متطلباتها التي وضعتها في هذا الخصوص.