Skip to main content

14-2 إسناد المهام

Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

٤٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع إجراءات فعالة للإسناد الخارجي تهدف إلى تحديد المخاطر وإدارتها ورصدها والإبلاغ عنها بالإضافة إلى وضع آليات للرقابة الداخلية استنادًا إلى ما تنص عليه تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن إسناد المهام إلى طرف ثالث. ويتعين على الفرع، عند الاعتماد على المركز الرئيسي/الإقليمي أو على طرف ثالث لتنفيذ أي مهام ضرورية لأداء أنشطته، أن يضمن اتخاذ إجراءات حصيفة بشكل مستمر ومناسب لتجنب أي مخاطر تشغيلية إضافية.
 
٤۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية عدم إسناد المسؤوليات المهمة إلى طرف ثالث بطريقة قد تؤثر تأثيرًا كبيرًا على ما يلي:
 
 (۱) جودة الرقابة الداخلية.
 
 (۲) قدرة البنك المركزي السعودي على متابعة امتثال الفرع لجميع التزاماته التنظيمية.
 
٤۸- يجب أن تتماشى إجراءات إسناد المهام المخطط لها للعمليات والأشخاص والأنظمة مع تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي حسبما ينطبق على فروع البنوك الأجنبية. ويجب تحديد جميع أنشطة إسناد المهام في نموذج البيانات (الملحق أ).