Book traversal links for 2.13. Branch Risk Oversight Team
13-2 فريق مراقبة المخاطر في الفرع
Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
٤٤- | بينما يتولى المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع المسؤولية النهائية عن إدارة المخاطر في جميع الأعمال، يفرض البنك المركزي السعودي على فرع البنك الأجنبي الذي يقدم خدمات لقطاع الأفراد أو الذي يعتبر ذا أهمية نظامية وضع آلية لمراقبة مخاطر أنشطة الفرع، وذلك لتقديم الدعم والمشورة فيما يتعلق بإدارة لمخاطر. ويجب أن تشمل مسؤوليات فريق مراقبة المخاطر، على الأقل، ما يلي: | |
(۱) | تقديم المشورة لفريق إدارة الفرع بشأن إستراتيجية المخاطر التي تشمل مراقبة تعرضات الفرع الحالية للمخاطر، مع التركيز بشكلٍ خاص، وليس حصرًا، على المخاطر الاحترازية. | |
(۲) | إعداد مقترحات لإدارة الفرع حول حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر بشكلٍ عام، وكذلك مقاييس مراقبة أداء إدارة الفرع للمخاطر. | |
(۳) | مراقبة إجراءات إدارة المخاطر اليومية وضمان فعاليتها ومراقبة ترتيبات فريق إدارة الفرع. | |
(٤) | مراقبة وضمان كفاءة إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بمخاطر التعاملات الجوهرية والمقترحات الإستراتيجية التي تخضع لموافقة فريق إدارة الفرع. | |
(٥) | تقديم المشورة وتنفيذ إجراءات المراقبة وضمان الكفاءة بهدف ترسيخ ثقافة المخاطر الداعمة والمحافظة عليها على مستوى الفرع. | |
٤٥- | يجب على فريق إدارة الفرع ووحدة مراقبة المخاطر في الفرع، عند ممارسة المسؤوليات المرتبطة بإدارة المخاطر، مراعاة الملاحظات التي تطرحها لجان المخاطر والمراجعة للبنك حول فعالية إطار الرقابة الخاص بالفرع. |