Book traversal links for 2.11. Branch Head of Risk Management
11-2 رئيس وحدة إدارة المخاطر بالفرع
Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
٤۰- | في حال تعيين مدير وحدة إدارة المخاطر في الفرع، يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي حسبما تقتضيه متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي. ويشترط على من يشغل هذا المنصب، كحد أدنی، أن: | |
(۱) | يكون مسؤولاً عن الإشراف على إدارة المخاطر على مستوى الفرع أمام المركز الرئيسي | |
(۲) | يتمتع بالاستقلالية التامة عن وحدات أعمال الفرع. | |
(۳) | يتمتع بالصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بمسؤولياته بفعالية. | |
(٤) | يتمتع بحق الوصول المطلق لجميع أعمال الفرع التي قد تؤثر على سجل المخاطر الخاص بالفرع. | |
(٥) | يضمن تناسب البيانات التي يستخدمها الفرع لتقييم مخاطره للغرض من حيث الجودة والكمية والنطاق. | |
(٦) | يشرف على أنظمة وضوابط الفرع المتعلقة بإدارة المخاطر ويتأكد من فعاليتها. | |
(۷) | يشرف على تقارير المخاطر في الفرع ويتحقق من صحتها. | |
(۸) | يضمن كفاية معلومات المخاطر وتحليل المخاطر والتدريب المقدم لفريق إدارة المخاطر في الفرع. | |
(۹) | يرفع تقارير إلى إدارة الفرع (وإلى إدارة المركز الرئيسي إذا لزم الأمر) بشأن حجم التعرض للمخاطر في الفرع مقابل حدود قدرته على قبول وتحمل المخاطر، بالإضافة إلى مدى تماشي المخاطر الكامنة في الإستراتيجيات وخطط الأعمال المقترحة مع حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر. ويتعين على مدير وحدة المخاطر بالفرع تنبيه إدارة الفرع والاعتراض على أي إستراتيجية أو خطة عمل تتجاوز حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر. | |
٤۱- | يجب على فروع البنوك الأجنبية التأكد من اجراء الترتيبات اللازمة لتمكين أصحاب الصلاحية في المركز الرئيسي من أداء مهامها التي تأخذ في الاعتبار المخاطر على مستوى المجموعة. |