يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019 To view other versions open the versions tab on the right
۳۲-
يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع إجراءات فعالة لتحديد المخاطر التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها وتصنيفها وإدارتها ومراقبتها والإبلاغ عنها.
۳۳-
يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع سياسات وإجراءات كافية لإدارة المخاطر، تشمل إجراءات فعالة لتقييم المخاطر، وتنفيذها واعتمادها بهدف تحديد جميع المخاطر المتعلقة بأنشطة الفرع وعملياته وأنظمته، بالإضافة إلى تحديد قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر عند الحاجة لذلك.
۳٤-
يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد ترتيبات وإجراءات وآليات فعالة لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها وعملياتها وأنظمتها مع مراعاتها لمستوى تحمل المخاطر.
۳٥-
يجب على الإدارة العليا لفرع البنك الأجنبي الموافقة على إستراتيجيات وسياسات تحمل المخاطر التي يتعرض لها الفرع أو قد يتعرض لها وإدارتها ومراقبتها وتخفيفها، ومراجعتها بشكل دوري.
۳٦-
يجب على فروع البنوك الأجنبية مراقبة، على الأقل، ما يلي:
(۱)
مدى كفاءة وفعالية وحدة إدارة المخاطر لديها وسياساتها وإجراءاتها.
(۲)
مستوى التزام الفرع وموظفيه بترتيبات مراقبة المخاطر وإجراءاتها وآلياتها.
(۳)
مدى كفاءة وفعالية الإجراءات المتخذة لمعالجة أي أوجه قصور في تلك السياسات والإجراءات والترتيبات والعمليات والآليات، بما في ذلك عدم التزام المعنيين بها.
۳۷-
يتعين على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة أعمالها وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، إنشاء وحدة لإدارة المخاطر تعمل بشكل مستقل وتكون مسؤولة عن المهام التالية:
(۱)
تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
(۲)
رفع تقارير وتوصيات حول إدارة المخاطر للإدارة العليا.
۳۸-
يجب على الفرع، في حال عدم وجود وحدة محلية لإدارة المخاطر، إثبات قوة واستمرار فعالية سياسات وإجراءات إدارة المخاطر المعتمدة لديه.
۳۹-
يجب أن تشمل ترتيبات إدارة المخاطر في فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات قطاع الأفراد أو التي تعتبر ذات أهمية نظامية ما يلي:
(۱)
تعيين رئيس لإدارة المخاطر في الفرع.
(۲)
تشكيل فريق للإشراف على إدارة المخاطر يكون من ضمن مسؤولياته مراقبة المخاطر بموجب هيكل تنظيمي وإطار عمل يتسمان بالفاعلية لإدارة المخاطر.
Book traversal links for 2.10. Risk Management and Control