Skip to main content

4-2 الإدارة العليا ومسؤولياتها

Effective from Sep 24 2019 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

۱٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تعيين شخص واحد على الأقل في الإدارة العليا تحت مسمى مدير عام/ رئيس تنفيذي أو أي مسمى آخر مناسب. يجب أن يتمتع المدير العام/ الرئيس التنفيذي بأعلى درجة من سلطة اتخاذ القرار داخل الفرع بشأن الأنشطة والمجالات الخاضعة للأنظمة والتعليمات السعودية.
 
۱٦- يكون المدير العام/ الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة الفرع وإجراءات الحوكمة، بالإضافة إلى عمليات الفرع.
 
۱۷- قد لا ينفذ المدير العام/ الرئيس التنفيذي جميع المهام والأنشطة بشكلٍ مباشر، ولكنه يتحمل مسؤولية عمليات الفرع بشكلٍ عام. وأيًّا كان منفذ المهام، يلزم البنك المركزي السعودي المدير العام/ الرئيس التنفيذي بالآتي:
 
 (۱) ضمان أن الأهداف والاستراتيجية وخطط الأعمال الموضوعة للفرع تتسم بالاحترازية. حيث يتوجب على المدير العام/ المدير التنفيذي تبليغ المركز الرئيسي في حال أن خطط الأعمال الموضوعة للفرع غير مناسبة.
 
 (۲) ضمان تطبيق السياسات والإجراءات المناسبة (ضوابط الرقابة) لإدارة المخاطر.
 
 (۳) الاطلاع على تقارير شاملة ودورية لفهم أعمال الفرع ومراقبتها.
 
 (٤) إجراء أو الحصول على تقييم مستقل يحدد مدى كفاءة الضوابط وفعاليتها بشكلٍ دوري. ويمكن تكليف أشخاص أو فريق عمل متخصص للقيام بهذه المهمة مثل إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة المخاطر (إما في الفرع أو المركز الرئيسي)، أو من جهة خارجية مؤهلة لإجراء مثل هذه التقييمات.
 
۱۸- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي ضمان تطبيق سياسات وإجراءات حازمة لإدارة الأصول والمطلوبات المسجلة في دفاتر وسجلات الفرع والحسابات ذات الصلة (مثل، الإيداع، القروض، الاستثمار).
 
۱۹- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي ضمان التزام الفرع بجميع التشريعات والأنظمة والتعليمات المعمول بها، وضمان إدارة أعمال الفرع وشؤونه بما يتماشى مع متطلبات البنك المركزي السعودي.
 
۲۰- يجوز للمدير العام/ الرئيس التنفيذي تكليف الغير بالمهام الإدارية اليومية، ولكن يجب عليه ضمان صحة البيانات التنظيمية. ولذلك، ينبغي على المدير العام/ الرئيس التنفيذي فهم، أو ضمان فهم المكلفين بأنشطة الفرع للتشريعات والتعليمات والتوجيهات المعمول بها، وأيضًا للأنشطة والسجلات الخاصة بالفرع بما فيها الأصول والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. علاوةً على ذلك، على المدير العام/ الرئيس التنفيذي التحقق من كفاية الأعمال التي ينفذها الغير (مثل المركز الرئيسي أو جهة أخرى تابعة للمجموعة) وأن يضمن معالجة أوجه القصور.