Book traversal links for II. Definitions
ثانياً: التعريفات
الرقم: 391000083340 | التاريخ (م): 2018/4/11 | التاريخ (هـ): 1439/7/26 |
Effective from 2018-04-11 - Apr 10 2018
To view other versions open the versions tab on the right
المصطلح | التعريف |
المؤسسة | مؤسسة النقد العربي السعودي. |
جهة التمويل | البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة. |
العميل | شخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل. |
التحصيل | قيام جهة التمويل باستيفاء المبالغ الواجب سدادها من العميل في تواريخ استحقاقها. |
التعثّر | عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل. |
شكوى | كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواءً كان مُبرر أو غير مُبرر، كتابةً أو شفاهةً. |
الطرف الثالث | جهة متعاقد معها بالعمل نيابةً عن جهة التمويل بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل أو خدمة جديدة تزمع البدء في تنفيذها، ويمكن أن تكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها أو شركة تابعة لجهة التمويل أو مستقلةً عنها. |
الموظفون | كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة جهة التمويل وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ويشمل ذلك كافة الموظفين المُتعاقد معهم مباشرة أو المُتعاقد معهم عن طريق طرف ثالث. |
الاتصال المُوثق | وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني. |
تغير ظروف العميل (إجبارياً) | حدث يُؤدي إلى تغيُر ظروف العميل بشكل إجباري على سبيل المثال لا الحصر: العجز عن العمل (جزئياً أو كلياً) أو تقاعده (إجبارياً) أو فقدانه لوظيفته أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة والتي تُعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري. |
تغيّر ظروف العميل (اختيارياً) | حدث يُؤدي إلى تغيُر ظروف العميل بشكل اختياري على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد (الاختياري) أو تغيير وظيفته. |
الضّامن | أي شخص طبيعي أو اعتباري يضمن سداد العميل أو يَعد بالوفاء بالتسديد عنه في حال عدم قدرته على السداد بموجب إقرار كتابي. |
يوم | جميع أيام الشهر بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد. |