Skip to main content

التأكيد على التزامات الممول العقاري عند نقل حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية، وعند إسناد مهام التحصيل إلى طرف ثالث

الرقم: 43076847 التاريخ (م): 2022/4/4 | التاريخ (هـ): 1443/9/3 الحالة: نافذ

Effective from 2022-04-04 - Apr 03 2022
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي المناطة به بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على الممولين العقاريين، واستناداً إلى أحكام نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية.

يؤكد البنك المركزي أن إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة تقتصر على تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية – استناداً إلى ما ورد في نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية-؛ ولا يُعفى الممول العقاري (المصدر لعقد التمويل العقاري) من أداء التزاماته الواردة في الأنظمة والعقود والتعليمات ذات العلاقة عند نقل حقوقه، ويلتزم بالاستمرار في أداء التزاماته طوال مدة العقد، ومن تلك الالتزامات – على سبيل المثال لا الحصر-:

  1.  التحديث الفوري لأي تغيير في السجلات الائتمانية للعملاء وبحد أدنى خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.
  2.  حالات السداد المبكر وإعادة جدولة المديونية للعملاء وفق أحكام التعليمات ذات العلاقة.

وعليه، يلتزم الممول العقاري بهذا المتطلب، مع تمكين الطرف الثالث المسند له مهام التحصيل من القيام بمهامه (وفق الأنظمة والتعليمات المعتبرة)، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حال تبيّن وجود ممارسات مخالفة لتعليماته.