Skip to main content

تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

الرقم: 44051055 التاريخ (م): 2023/1/11 | التاريخ (هـ): 1444/6/19

Effective from 2023-01-11 - Jan 10 2023
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ؛

نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم (126/م ش ت) وتاريخ 1444/06/08هـ، المتضمن تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتصبح بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:

 1.(200.000.000) مائتا مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.
 
 2.(100.000.000) مئة مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري.
 
 3.(10.000.000) عشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.
 
 4.(50.000.000) خمسين مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية.
 

وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها. ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل".