Skip to main content

تعديل القاعدة رقم (300-1-5-14) من قواعد الحسابات البنكية

الرقم: 42036451 التاريخ (م): 2021/1/14 | التاريخ (هـ): 1442/6/1

Effective from 2021-01-14 - Jan 13 2021
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً الى القاعدة رقم (300-1-5-14) الخاصة بحسابات محاكم ودوائر التنفيذ، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي "ساما" رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

أُفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة؛ وذلك ليشمل نطاقها محاكم الموضوع بالإضافة إلى محاكم التنفيذ.

تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-14) الخاصة بمحاكم ودوائر التنفيذ

14-5-1-300/ محاكم الموضوع والتنفيذ:

تفتح الحسابات البنكية لمحاكم الموضوع كالمحاكم التجارية أو محاكم الأحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا المنظورة لديها، وكذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ، على النحو الآتي:

  1.  كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم التنفيذ)، أو كتاب من سعادة وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم الموضوع)، موجه الى البنك بطلب فتح الحساب، يُحدد فيه أسماء الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين.
  2. استيفاء صور هويات المفوضون ونماذج تواقيعهم.
  3. يكون الحساب منفصلاً عن الحسابات الخاصة بكل محكمة.
  4. يكون الصرف من الحساب إما بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، ويُحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك، ورقم القضية وتاريخها، أو بموجب حوالات الى الحسابات التجميعية كالحساب المفتوح باسم (وزارة العدل/ وكالة التنفيذ) المخصص للمبالغ المحصلة عبر نظام سداد، أو حسابات المستفيدين.
  5. لا يُسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.
  6. لا يُسمح بالتحويل من هذه الحسابات الى خارج المملكة، ويُستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) أجنبياً مقره خارج المملكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل بموجب موافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المحكمة.