Skip to main content

تمكين الأم من فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر

الرقم: 42068294 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

انطلاقاً من حرص البنك المركزي على أن تُقدّم البنوك والمصارف خدمات مصرفية مختلفة تُلبي كافة احتياجات العملاء، وبهدف المساهمة في تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهم؛ يؤكد البنك المركزي على إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية عن حساب الأم الرئيس، مع تسمية هذا الحساب باسم القاصر ولمصلحته.