Book traversal links for تمكين الأم من فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر
تمكين الأم من فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر
الرقم: 42068294 | التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 |
Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right
انطلاقاً من حرص البنك المركزي على أن تُقدّم البنوك والمصارف خدمات مصرفية مختلفة تُلبي كافة احتياجات العملاء، وبهدف المساهمة في تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهم؛ يؤكد البنك المركزي على إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية عن حساب الأم الرئيس، مع تسمية هذا الحساب باسم القاصر ولمصلحته.