Skip to main content

تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية

الرقم: 44022437 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16

Effective from 2018-11-24 - Nov 23 2018
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى المملكة أحد المبادرات المشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهادف إلى تعزيز اقتصاد المملكة وفرص التوظيف والقدرات والخبرات الوطنية، وإلى حاجة تلك الشركات التعامل مع البنوك والمصارف لتسيير تعاملاتها المصرفية والاستفادة من الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة.

وعليه؛ يودُّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة العمل على تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المختلفة، وبحث إمكانية تخصيص وحدات أو تأسيس مكاتب في مقرّ الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات البنكية لهذه الفئة من العملاء.

للاطلاع والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة البنك لدعم المبادرة المشار إليها أعلاه على البريد الإلكتروني الآتي: BankingPolicy@sama.gov.sa وذلك قبل تاريخ 2022/11/20م.