Skip to main content

المادة ٦۷

الرقم: 441/186

عند عدم التزام الاكتواري المعين بالأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، أو هذه الضوابط، أو قواعد سلوك المهنة والمعايير الفنية للجمعية الاكتوارية المعترف بها، فعلى الشركة إفادة مجلس إدارتها والبنك المركزي خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة اكتشاف المخالفة، على أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة.