۱. | على الاكتواري المعين لشركة التأمين رفع تقرير إعادة التأمين للإدارة العليا للشركة ومجلس الإدارة والبنك المركزي. يرفع التقرير بالشكل والتوقيت اللذين تحددهما تعليمات البنك المركزي. | |
٢. | ويجب أن يقيم هذا التقرير مدى ملاءمة ترتيبات إعادة التأمين ومستويات الاحتفاظ بالمخاطر لكل نشاط من أنشطة التأمين، مع مراعاة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وكفاية رأس المال وإجمالي المخاطر المكتتب بها حالياً والمتوقع أن يتم الاكتتاب فيها في السنة المالية التالية، وأن يقدم الملاحظات حول مستويات الاحتفاظ بالمخاطر مع مراعاة: | |
| أ) | آليات مشاركة الربح أو العمولات المتغيرة. |
| ب) | آليات مشاركة الخسائر. |
| ج) | أي قيود على إجمالي الانكشاف على شركات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة التأمين. |
| د) | أي قيود على إجمالي المخاطر على شركات إعادة التأمين للحالات أو الحوادث أو المطالبات الفردية. |
| هـ) | أي معدلات متغيرة يختلف فيها قسط إعادة التأمين بناءً على نتائج إعادة التأمين. |
| و) | الآثار المحتملة لحالات إعادة الشيء إلى أصله (جبر الضرر) أو إجمالي الخصومات على فائض اتفاقيات الخسارة. |
| ز) | التوقعات المتعلقة بكيفية عمل ترتيبات إعادة التأمين في حالات الضغط. |
۳. | على الاكتواري المعين مراجعة فعالية إجراءات الشركة وتقديم ملاحظاته عليها لتقييم ما إذا كانت هناك أي عقود لإعادة التأمين تنقل مخاطر تأمين كبيرة لشركة إعادة التأمين، بالتوافق مع الاتفاقيات الجانبية أو الترتيبات الأخرى، والرفع بذلك. | |