Skip to main content

المادة ۲۸

الرقم: 441/186

يجب على الشركة أن تضع أحكاماً مناسبة ضمن عقدها المبرم مع الاكتواري المعين لديها تضمن أن يقوم الاكتواري المعين السابق عند التوقف عن شغل منصبه بتقديم جميع المعلومات والإيضاحات التي قد يحتاجها الاكتواري المعين التالي والإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة بشكل معقول خلال مدة لا تزيد عن (۳۰) يوماً تقويمياً من تعيين الاكتواري المعين التالي وعلى نفقة الشركة.