Book traversal links for السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن شهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول
السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي ما لا يقل عن شهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول
الرقم: 106889515 | التاريخ (م): 2025/3/8 | التاريخ (هـ): 1446/9/9 | الحالة: نافذ |
Effective from 2025-03-08 - Mar 07 2025
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم (61108/99) وتاريخ 1440/10/13هـ، المتضمن السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد أيهما أبعد، مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.
يود البنك المركزي الإفادة أنه وانطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على جهات التمويل؛ فقد تقرر السماح للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويل العقاري السكني من الممولين العقاريين بعد مضي مالا يقل عن شهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو شهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد أيهما أبعد، مع حق الرجوع على الممول لمدة ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.
للاحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.