Skip to main content

المادة الحادية عشرة: إدارة حالات العجز الكلي أو الوفاة

Effective from Apr 20 2025 - Mar 04 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1-يجب على جهات التمويل إعفاء العميل وكفيله من المبالغ المطالب بها بموجب عقد التمويل أو عقد التمويل بالتضامن - حسب نسبة التزاماته في عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي- ودون تعليق الإعفاء على موافقة مقدمي خدمات لتأمين أو أي طرف خارجي، وعلى جهات التمويل الالتزام باستكمال الإجراءات خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ استلام شهادة الوفاة أو تقرير العجز الكلي، وإعادة ما تم استقطاعه بالزيادة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي، ونقل ملكية الأصل الممول إلى العميل - حسب نسبة الملكية في عقود المتضامنين-، أو ورثته، أو فك رهنه - بحسب الأحوال-، مالم يتفق الطرفان على شمول أي من الاستثناءات الآتية:
 
 1-1عقود التمويل المبرمة قبل تاريخ 2018/10/01م.
 
 2-1حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتجة عن:
 
  أ-تعمّد العميل إصابة ذاته، أو محاولته للانتحار.
 
  ب-الكوارث الطبيعية.
 
  ج-الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة.
 
  د-تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير النّظامية.
 
  هـ-الاشتراك أو التّدريب على الرياضات الخطرة، أو المنافسات الخطر؛ على سبيل المثال: (الاشتراك في سباقات الخيل أو سباقات السيارات).
 
  و-ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات النووية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، والحرب أو الغزو أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية، وأعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية.
 
2-يحظر على جهات التمويل المماطلة في إجراءات إعفاء العملاء، ويتعين عليها البدء فورًا بطلب استيفاء المستندات ذات العلاقة والمتمثلة في شهادة الوفاة، أو التقرير الطبي الصادر عن جهة مختصة المتضمن إثبات العجز الكلي، وبذل العناية للازمة لمعالجة وإنهاء عملية الإعفاء وفق الإطار الزمني المحدد في الضوابط.