Skip to main content

المادة الثامنة: ضوابط استقطاع الأقساط من حسابات العملاء

التاريخ (م): 2025/3/6 | التاريخ (هـ): 1446/9/6

Effective from Mar 06 2025 - Mar 05 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1-يحظر على جهات التمويل القيام بالآتي:
 
 1-1استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يجيز الاستقطاع بالنسبة للبنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية بالنسبة لشركات التمويل.
 
 2-1الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء -ولو بشكل مُؤقت- وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يُجيز الحجز، وذلك دون الإخلال بالأحكام النظامية، والأحكام ذات الصلة الواردة في الضوابط.
 
 3-1استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة؛ مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند موافقة العميل.
 
 4-1استقطاع القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق.
 
 5-1حجز أو استقطاع مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين؛ مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو موافقة العميل.
 
 6-1فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.
 
2-على جهات التمويل التقيّد بحدود الاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين - بالنسبة لعقود التمويل بالتضامن- المتفق عليها مع كل عميل على حده وفق عقد التمويل المبرم.