Skip to main content

المادة السادسة: معالجة الاعتراضات

التاريخ (م): 2025/3/6 | التاريخ (هـ): 1446/9/6

Effective from Mar 06 2025 - Mar 05 2025
To view other versions open the versions tab on the right

في حال وجود اعتراض من العميل أو كفيله على المبلغ المُطالب به؛ يجب على جهات التمويل اتباع الآتي:

  1. توثيق الشكوى آلياً في ملف العميل بما يُمكّنه من الاطلاع عليها.
     
  2. تسجيل الشكوى للعميل أو كفيله بناءً على تعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن.
     
  3. تزويد العميل أو كفيله بالفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة الشكوى، على ألاّ تتجاوز المُدد المحددة من البنك لمركزي لمعالجة الشكوى.
     
  4. عدم التواصل مع العميل أو كفيله لتذكيره بوجود مُتعثرات إلى حين معالجة الشكوى.
     
  5. عرض نتائج معالجة الشكوى على العميل أو كفيله وتدعيمها بالمستندات المؤيدة لقرار المعالجة.
     
  6. في حال عدم رضا العميل أو كفيله عن نتيجة شكواه ورغبته في تصعيدها؛ فعلى جهات التمويل تزويد العميل بالآلية المُتبعة وتوجيهه إلى الجهة المُناسبة بهذا الشأن.