أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي ونقل الأموال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ
الرقم: 106888035 | التاريخ (م): 2025/2/25 | التاريخ (هـ): 1446/8/27 | الحالة: نافذ |
Effective from 2025-02-25 - Feb 24 2025
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها وذلك استناداً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ1442/4/11هـ. يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك ومراكز الصرافة التقيد بأوقات العمل المبينة أدناه طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تكون أوقات عمل نقل النقود للفروع، ومراكز النقد، ومراكز التحويل، ومراكز الصرافة، وقطاع التجزئة من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى الساعة (العاشرة) مساءً.
ثانياً: تكون أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع وعلى مدار (24 ساعة) للمدن الرئيسية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، الخبر)، والمراكز التجارية، والمطارات، ومحطات القطارات، أما بقية مدن المملكة فتكون من الساعة (السابعة) صباحاً وحتى الساعة (العاشرة) مساءً، فيما عدا ما يتم تحديده من قبل الجهات الأمنية.
كما نؤكد على ضرورة التزام البنوك ومراكز الصرافة بالاحتياطات الأمنية المنصوص عليها في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/81) بتاريخ 1428/10/18هـ. ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4814) بتاريخ 1433/10/9هـ. والتعاميم الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن.