Book traversal links for القائمة المحدثة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية
القائمة المحدثة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية
الرقم: 106880980 | التاريخ (م): 2025/1/9 | التاريخ (هـ): 1446/7/10 | الحالة: نافذ |
Effective from 2025-01-09 - Jan 08 2025
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقا إلى تعميم البنك المركزي رقم (43043372) وتاريخ 1443/05/15هـ بشأن التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية، وإشارة إلى المادة رقم (21) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 1433/08/13هـ والمحددة لما لا يجوز الحجز والتنفيذ عليه، وبناء على الترتيبات التي تمت بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل في شأن استثناء النفقات المودعة في حساب الحاضن، ومبالغ التعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
عليه، نرفق لكم قائمة محدثة للمبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية؛ متضمنة ما أشير له أعلاه، والترميز الخاص بكل استثناء ونسبة ما يمكن منه العميل. هذا ويؤكد البنك المركزي على أهمية ومسؤولية البنوك والمصارف على ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي "الكود" الخاص بها.