المبدأ السادس: مسؤوليات موظفي الشركة تجاه الالتزام
الرقم: 46020562
التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28
الحالة: نافذ
1.
على موظفي الشركة مسؤولية الالتزام باتباع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الصادرة عن الجهات الرقابية والاشرافية ذات العلاقة.
2.
على موظفي الشركة إحالة الاستفسارات التنظيمية والإشرافية الواردة من الجهات المختصة إلى الوحدة، ولا يحق لأي موظف الرد على أي استفسار تنظيمي أو إشرافي أو تزويد هذه الجهات بأي معلومات مطلوبة إلا من خلال الوحدة، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك، وعلى موظفي الشركة التعاون في تقديم المستندات التي تدعم الوحدة في الإجابة على الاستفسارات.
3.
يجب الحصول على موافقة الوحدة بالإضافة إلى الإدارات الأخرى ذات العلاقة على طرح المنتجات والخدمات التي ستقدمها الشركة لعملائها الأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر, وذلك قبل التقدم للحصول على عدم ممانعة البنك مع توثيق قيام الوحدة بالتحقق من عدم مخالفة المنتج أو الخدمة للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
Book traversal links for المبدأ السادس: مسؤوليات موظفي الشركة تجاه الالتزام