Skip to main content

1. تعريفات

Effective from Feb 23 2025 - Feb 22 2025
To view other versions open the versions tab on the right

لغرض تطبيق أحكام هذه المبادئ، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه المبادئ- المعاني المبينة أمام كل منها،  مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

البنكالبنك المركزي.
المبادئمبادئ الالتزام لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري.
الشركةشركة التمويل وشركة إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك
المجلسمجلس إدارة الشركة.
الإدارة التنفيذيةالأشخاص المنوط بهم إدارة أعمال الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، وتعتبر هي الإدارة العليا.
الوحدةوظيفة أو إدارة الالتزام في الشركة والمرتبطة مباشرة بلجنة المراجعة.
مسؤول الالتزاممسؤول أو مدير وحدة الالتزام في الشركة.
موظفو الوحدةجميع من يقوم بأداء مهام ومسؤوليات الالتزام من منسوبي وحدة الالتزام.
الأنظمة الأنظمة التي تسري على الشركة ومنسوبيها.
التعليماتجميع ما يصدر عن البنك في سبيل القيام بدوره كجهة رقابية وإشرافية وجميع ما يصدر عن الجهات الأخرى ذات الاختصاص من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر وأدلة وتعاميم ملزمة.
مخاطر عدم الالتزامالمخاطر التي ينتج عنها تطبيق عقوبات أو إجراءات نظامية ضد الشركة أو تؤدي إلى تكبدها خسائر مالية، أو الإضرار بسمعتها نتيجة عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات.