Book traversal links for 1. تعريفات
1. تعريفات
Effective from Feb 24 2025 - Feb 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right
لغرض تطبيق أحكام هذه المبادئ، يٌقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه المبادئ- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
المصطلح | التعريف |
البنك | البنك المركزي. |
المبادئ | مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري. |
النظام | نظام مراقبة شركات التمويل. |
اللائحة | اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. |
الشركة | شركة التمويل وشركة إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك. |
المجلس | مجلس إدارة الشركة. |
الإدارة التنفيذية | الأشخاص المنوط بهم إدارة أعمال الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، وتعتبر هي الإدارة العليا. |
الإدارة | إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتي يتولى رئيسها والعاملون بها مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية. |
مدير الإدارة | المسؤول عن إدارة المراجعة الداخلية في الشركة. |
المراجعون الداخليون | العاملون في الإدارة المسؤولون عن أداء وظيفة المراجعة الداخلية بشكل رئيسي. |
وظيفة المراجعة الداخلية | نشاط تقييمي مستقل يقدم تأكيدات وخدمات استشارية موضوعية ومستقلة عن جودة وكفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لمراجعة العمليات المحاسبية والمالية والتشغيلية وغيرها، وتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. |
سياسة المراجعة الداخلية | مستند رسمي يُعده مدير الإدارة ويُعتمد من المجلس وتتضمن البنود الواردة في المبدأ (السابع) من هذه المبادئ. |
الاستقلالية | الخلو من الظروف والعوارض التي تؤثر في قدرة الإدارة على أداء مهامها ومسؤولياتها بطريقة مهنية وموضوعية وغير متحيزة. |
الموضوعية | السلوك المهني الحيادي المستند إلى الحقائق الذي يتيح للمراجعين الداخليين أداء مهامهم، بطريقة تجعلهم على يقين بجودة أعمالهم ونتائجها المنشودة، وعدم وجود أي تدخل أو تأثير جوهري من خارج الإدارة أو التأثر بالمعتقدات والمشاعر الشخصية. |
تعارض المصالح | الحالة أو الحالات التي يكون لمدير الإدارة أو المراجعين الداخليين مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع محل نظر الشخص أو الأشخاص لغرض اتخاذ قرار بشأنه، بحيث تمنع هذه المصلحة أو العلاقة من إبداء رأيه أو اتخاذ قراره باستقلالية وحياد وموضوعية ودون مراعاة لهذه المصلحة أو العلاقة. |
الخط الأول | وحدات الأعمال المسؤولة عن تحديد وتقييم وإدارة مخاطر أنشطتها في مراحل مبكرة وباستمرار، وتتحمل تلك المخاطر في الحدود المسموحة. |
الخط الثاني | الوحدات الرقابية ووحدات الدعم مثل: وظيفة أو إدارة المخاطر، والالتزام، والمالية، والتقنية، والقانونية، والشرعية -إن وجدت- ذات العلاقة بوحدات الأعمال والمسؤولة عن التحقق من خلال نظرة شاملة ومنهجية بأن وحدات الأعمال في الخط الأول حددت مخاطر أعمالها، وتديرها بشكل ملائم. |
الخط الثالث | إدارة المراجعة الداخلية المسؤولة عن القيام بشكل مستقل وموضوعي بتقييم وتأكيد كفاية وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة والضوابط والسياسات والإجراءات المنفذة من الخط الأول والثاني، وزيادة الثقة بها، وتزويد لجنة المراجعة بتأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات تتماشى مع التوقعات المحددة. |
أصحاب المصلحة | كل من له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الإدارة، وبصفه خاصة: المجلس، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية، ووحدات العمل في الشركة، والمراجعون الخارجيون، والمستشارون الخارجيون، والمساهمون، والمستثمرون، والعملاء. |
الأنظمة | الأنظمة التي تسري على الشركة ومنسوبيها. |
التعليمات | جميع ما يصدر عن البنك في سبيل القيام بدوره كجهة رقابية وإشرافية، وجميع ما يصدر عن الجهات الأخرى ذات الاختصاص من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر وأدلة وتعاميم ملزمة. |