Book traversal links for تحديث القاعدة رقم (300-1-5-1) من قواعد الحسابات البنكية
تحديث القاعدة رقم (300-1-5-1) من قواعد الحسابات البنكية
الرقم: 46032385 |
Effective from 2024-11-30 - Nov 29 2024
To view other versions open the versions tab on the right
أشير إلى القاعدة (300-1-5-1) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ1440/11/01ه، والمتضمنة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية لحسابات الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
وعليه؛ أفيدكم بأنه تقرر تعديل القاعدة المُشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة؛ ليشمل التحديث ما يلي:
- المتطلبات الخاصة بفتح وإدارة حسابات مكاتب شئون الحجاج.
- المتطلبات الخاصة بفتح وإدارة حسابات الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.