Book traversal links for المادة الرابعة عشر
المادة الرابعة عشر
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد، على الشركة عند التعامل مع المحافظ الإلكترونية غير النشطة مراعاة ما يلي:
(۱) الاستمرار في احتساب العمولات وأرباح المحافظ الإلكترونية حسب المتفق عليه في العقد الإطاري.
(2) مراجعة وتصنيف المحافظ الإلكترونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات ذات العلاقة.
(3) رفع بيان سنويّ للبنك المركزي يتضمن حصرًا للمحافظ الإلكترونية غير النشطة، موضحًا به بيانات تلك المحافظ وأي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي بهذا الشأن.
(4) الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات حسب المدة النظامية.
(5) الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمحافظ الإلكترونية تحتوي بيانات العميل اللازمة و المنصوص عليها في هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة.
(6) الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والمالية في السجلات الإلكترونية وفق المواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي.
(7) يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دورًا إشرافيًا لضمان استيفاء متطلبات تعليمات المحافظ الإلكترونية.
(8) وضع سياسات وإجراءات للتعامل مع المحافظ الإلكترونية غير النشطة، على أن تشمل آلية التواصل مع أصحاب هذه المحافظ.
(9) مع عدم الإخلال بالبند (ج) من الفقرة (۲) من المادة (الثالثة عشرة)، يجب الإبقاء على رصيد المحفظة الإلكترونية كالتزام مالي في المركز المالي للشركة، ويحظر إجراء أي تصرف على المحفظة الإلكترونية.
(10) يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة على المحفظة الإلكترونية، وفي حال وجودها تحسم قبل تحويلها إلى الحساب التجميعي.