Skip to main content

المادة العاشرة

Effective from Jan 31 2025 - Jan 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right

(1)يتم تحديث بيانات المحافظ الإلكترونية وفقًا للآتي:
 
 (أ)يجب على الشركة طلب تحديث البيانات التي فُتحت بموجبها المحافظ الإلكترونية - مرة واحدة على الأقل- كل ثلاث سنوات من تاريخ فتح المحفظة الإلكترونية أو عند حدوث أي تغيير عليها، وعلى الشركة تضمين ذلك في الإجراءات والسياسات الداخلية الخاصة بهم.
 
 (ب)يجب على الشركة إبلاغ عملائها بقرب انتهاء فترة سريان المستندات التي فتحت المحفظة الإلكترونية بموجبها، وذلك قبل مدة (90) يومًا تقويميًا من انتهاء فترة سريان تلك المستندات.
 
 (ج)يجب على الشركة قبل بلوغ العميل القاصر (15) سنة هجرية بمدة (90) يومًا تقويميًا، أن تطلب من الولي أو الوصي أو الحاضن تحديث بيانات محفظة العميل، والحصول على البيانات الخاصة بالعميل والتحقق من صحتها.
 
 (د)يجب على الشركة قبل بلوغ العميل القاصر (18) سنة هجرية بمدة (90) يومًا تقويميًا، أن تقوم بإبلاغ الولي أو الوصي أو الحاضن بضرورة تحديث بيانات محفظة العميل، واستيفاء البيانات الخاصة بالعميل والتحقق من صحتها، والتوقيع على اتفاقية فتح محفظة جديدة مع ذلك العميل فور بلوغه (18) سنة هجرية.
 
(2)تحديث هوية العميل:
 
 يتم تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب المدد، وفق الآتي:
 
 (أ)الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات تُحدث مع نهاية المدة المحددة لسريانها مثل السجل التجاري أو الترخيص.
 
 (ب)الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات؛ تُحدث كل خمس سنوات أو عند انتهاء سريان الهوية أو الوثائق الرسمية (أيهما أسبق).
 
 (ج)المحافظ الإلكترونية المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية, مثل المحافظ الإلكترونية المفتوحة للسفارات والمنظمات الدولية أو ممثلها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل لجان النفع العام والأوقاف؛ فإنه يتوجب الَّا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقصى.
 
(3)تحديث بيانات الهوية عن بُعد:
 
 (أ)يجوز للشركة تحديث بيانات الهوية لعملاتها عن بعد وفق تقديرها.
 
 (ب)على الشركة التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.
 
(4)تحديث بيانات العميل:
 
بالإضافة إلى متطلبات تحديث هوية العميل المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة أعلاه، يجب على الشركة تحديث بيانات العميل المرتبطة بالمحفظة الإلكترونية كل ثلاث سنوات كحد أقصى، كما يتعين تحديث بيانات العميل في الحالات الآتية:
 
(أ)عند تقادم معلومات العميل ومرور المدة المحددة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة أعلاه، أو وجود تغيير في معلومات العميل.
 
(ب)عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات على المحفظة الإلكترونية.
 
(ج)عند قيام الشركة بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.