Book traversal links for المادة السابعة
المادة السابعة
Effective from Jan 31 2025 - Jan 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تفتح المحافظ الإلكترونية للشخصيات الاعتبارية والمرخّص لهم بمزاولة مهنة أو نشاط بموجب وثيقة رسمية، وفق الآتي: | |||
(1) | المؤسسات المرخص لها: | ||
(أ) | صورة السجل التجاري للمؤسسة، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلبًا لنشاط المؤسسة وحده دون الحاجة لسجل تجاري. | ||
(ب) | التعرف والتحقق من هوية مالكي المؤسسة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها. | ||
(ج) | التعرف والتحقق من صور هويات الأشخاص المفوضين بإدارة المحافظ الإلكترونية وتشغيلها. | ||
(د) | وفي حال كان مالك المؤسسة وقفًا، فيجب استيفاء الآتي بالإضافة إلى المتطلبات أعلاه: | ||
(أ) | صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول، متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم. | ||
(ب) | صور من هويّات النُّظار الواردة أسماؤهم في شهادة التسجيل. | ||
(2) | المؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية: | ||
(أ) | يكون مسمى المحفظة الإلكترونية وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح المحفظة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية). | ||
(ب) | التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة. | ||
(ج) | استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها. | ||
(3) | حاملو وثيقة العمل الحر: | ||
(أ) | صورة من وثيقة العمل الحر الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. | ||
(ب) | صورة من الهوية الوطنية لحامل وثيقة العمل الحر. | ||
(ج) | استيفاء العنوان الوطني لحامل وثيقة العمل الحر. | ||
(د) | لا يسمح بأن تكون المحفظة الإلكترونية مشتركة أو يكون عليها مفوضون. | ||
(هـ) | تكون صلاحية سريان المحفظة الإلكترونية مرتبطة بتاريخ صلاحية وثيقة العمل الحر. | ||
(4) | الشركات المقيمة: | ||
(أ) | صورة من السجل التجاري. | ||
(ب) | صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساس. | ||
(ج) | صورة من هوية المدير المسئول. | ||
(د) | التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة إن وجدوا. | ||
(هـ) | توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثّق معتمد من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة؛ صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيين بالتوقيع على المحافظ الإلكترونية وتشغيلها. | ||
(و) | صورة من هويات الأشخاص المفوضين بالتوقيع على المحافظ الإلكترونية وتشغيلها. | ||
(ز) | التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس وفق أخر تعديلاته. | ||
(ح) | وفي حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافًا وفق ما هو موضح في عقد التأسيس أو النظام الأساس، فيجب استيفاء المتطلبات الآتية إضافةً إلى المتطلبات أعلاه: | ||
(أ) | صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم. | ||
(ب) | صور من هويات النُظار الواردة أسماؤهم في شهادة تسجيل كل وقف. |