Skip to main content

المادة السادسة

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

(1)المتطلبات الخاصة بفتح المحافظ الإلكترونية للأفراد:
 (أ)تُفتح المحافظ الإلكترونية للمواطنين بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر وعنوان العميل الوطني أو العنوان الوطني للولي أو الوصي أو الحاضن.
 (ب)تُفتح المحافظ الإلكترونية للعملاء المقيمين المتواجدين في المملكة بموجب صورة من وثيقة هوية الإقامة، وعنوانه الوطني في المملكة أو العنوان الوطني للولي أو الوصي أو الحاضن وعنوانه في بلده.
(2)تُفتح المحافظ الإلكترونية للأفراد القصّر وفقًا للمتطلبات الآتية:
 (أ)أن يتم إنشاء المحفظة الإلكترونية بواسطة الولي أو الوصي أو الحاضن، على أن تكون برقم الهوية الوطنية أو هوية الإقامة للقاصر، وألّا تتجاوز محفظة إلكترونية واحدة.
 (ب)أن يتم التحقق من صحة العلاقة التي تجمع بين الولي أو الوصي أو الحاضن والقاصر، واستيفاء صورة من صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة بالنسبة للوصي، أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن والتحقق من صحتها.
 (ج)ألا يشتمل هذا النوع من المحافظ الإلكترونية صلاحية السحب النقدي، أو التحويل إلى غير الولي أو الوصي أو الحاضن، أو استقبال الحوالات من الغير، أو التحويل الدولي وإضافة الأموال بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الولي أو الوصي أو الحاضن على إضافة تلك الصلاحيات.
 (د)يحدد البنك المركزي أحكام تغذية المحفظة الإلكترونية للقاصر والحد الأقصى لتنفيذ عمليات المدفوعات الشهرية، وحدود حيازة القيمة النقدية في الشهر التقويمي بشكل إجمالي.
 (هـ)الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل، وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي أو الحاضن والتحقق من صحتها.
 (و)في حال بلغ القاصر سن (18) سنة هجرية وكان فاقدًا للأهلية أو من في حكمهم، يجب على الشركة استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية للولي أو صورة من صك الوصاية للوصي.