Book traversal links for المادة الخامسة
المادة الخامسة
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على الشركة عدم إغفال الجوانب المهنية للموظف المصقولة بالخبرة والتدريب، والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر للعميل. |
(2) | يجب على الشركة أن تضمن التحقق من ارتباط الهوية الوطنية و/أو الإقامة و/أو السجل التجاري و/أو وثيقة العمل الحر بمحفظة إلكترونية واحدة فقط |
(3) | يجب على الشركة التحقق من أن ملكية رقم الهاتف المسجل في المحفظة الإلكترونية لنفس المستخدم (أي الاسم المطابق والبيانات الخاصة بالعميل) من خلال جهة موثوقة. |
(4) | يجب على الشركة تطبيق ضوابط التحقق من عملاء شركات التقنية المالية الصادرة عن البنك المركزي، والتعليمات الصادرة ذات العلاقة بمكافحة الاحتيال المالي ومنها المتعلقة بالمحافظ الإلكترونية. |
(5) | يجب على الشركة استخدام نظام رقابة آلي للكشف والحد من عمليات الاحتيال الداخلي والخارجي وشموليته على العمليات المالية وغير المالية، وقدرة النظام على اتخاذ الإجراءات فورًا في حال تعرض الشركة لأي عملية احتيال مالي. |
(6) | يجب على الشركة بشكل دوري تقييم فرضيات مكافحة الاحتيال ووضع مؤشرات قياس: للتأكد من فاعليتها وتقييم مخاطر الاحتيال ووضع الضوابط الاحترازية اللازمة للحد منها. |
(7) | يتعين أن يكون لإدارة الالتزام صلاحية الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء، وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء، وسجلات العمليات، والبيانات الأخرى ذات الصلة. |