Book traversal links for المادة الرابعة
المادة الرابعة
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على الشركة عند فتح محفظة إلكترونية الالتزام بالآتي:
(1) | مراجعة وتصنيف المحفظة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد، ووفقًا للفترات الزمنية المحددة لكل منها. | ||
(2) | تصنيف عملاء الشركة وعدم السماح لأي عميل بحيازة نقود إلكترونية وتنفيذ عمليات مدفوعات تتجاوز الحدود المالية المحددة من قبل البنك المركزي في الشهر التقويمي، بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها. | ||
(3) | الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات، حسب المدة النظامية اللازمة. | ||
(4) | الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لكافة المحافظ الإلكترونية، على أن تحتوي -بحد أدنى- على البيانات الآتية: | ||
(أ) | اسم العميل بالكامل حسب ما هو مدون في وثيقة الهوية. | ||
(ب) | رقم هوية العميل. | ||
(ج) | عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وبيانات التواصل المعتمدة. | ||
(د) | أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية. | ||
(5) | يجب على الشركة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية، وفقًا للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل الرجوع إليها، وبما يراعي أحكام الأنظمة ذات العلاقة. | ||
(6) | يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دورًا إشرافيًا؛ لضمان استيفاء متطلبات قواعد المحافظ الإلكترونية. |