Skip to main content

قواعد وتعليمات البنك المركزي لمشغل مركز التسجيل والإفصاح عن تداول المشتقات المالية خارج السوق المدرجة

الرقم: 704680000067 التاريخ (م): 2019/7/27 | التاريخ (هـ): 1440/11/25 الحالة: ملغى

Effective from 2019-07-27 - Jul 26 2019
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي وبموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 1386/02/22هـ ونظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/07/05هـ.

نفيدكم السماح لشركة سمة تأسيس مركز للتسجيل والافصاح عن تداول المشتقات المالية خارج السوق المدرجة، مع الإلتزام بالتعليمات والضوابط المرفقة (Trade Repository Operator Rules and Regulations).