3. التعريفات
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها, مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المصطلح | التعريف |
البنك المركزي | البنك المركزي السعودي. |
التعليمات | تعليمات أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج فروع البنوك والمصارف. |
البنك/ المصرف | البنك/ المصرف المرخّص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك. |
الفروع | الفروع الشاملة التي تقدّم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية، وكذلك نماذج الفروع الأخرى التي تقدّم الخدمات المصرفية الأساسية ومنها فتح الحسابات, والودائع النقدية, والسحوبات النقدية, وتحويل الأموال, وغير ذلك. |
أجهزة الصرف الآلي التابعة لترخيص الفروع | أجهزة الصرف الآلي المتواجدة داخل مباني فروع البنك/ المصرف, وتخضع لترخيصه, وتقدّم عمليات السحب النقدي و/ أو الإيداع النقدي, وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن الرصيد, وكشف الحساب المختصر, وسداد الفواتير, وتحويل الأموال, وغيرها. |
أجهزة الصرف الآلي | أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف, وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع, وتقدّم عمليات السحب النقدي, وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن الرصيد، وكشف الحساب المختصر, وسداد الفواتير, وتحويل الأموال, وغيرها. |
أجهزة قبول النقد | أجهزة قبول النقد المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع وتوفّر خدمة الإبداع النقدي فقط لبعض عملاء البنوك من الشركات. |
أجهزة الصرف الآلي الخاصة بالمركبات | أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع وتتيح للعملاء خدمات السحب النقدي وغيرها من الخدمات المصرفية وذلك عبر أجهزة الصرف الآلي المُهيئة للمركبات. |
شمول | نظام معلومات جغرافية يديره البنك المركزي ويتيح للبنوك/ المصارف الأعضاء إدخال مواقع أجهزة الصرف الآلي الخاصة بهم مع بياناتها الكاملة. |