Skip to main content

الحثّ على التواجد وتوفير الخدمات البنكية في المناطق المركزية للحرمين الشريفين

الرقم: 45070207 التاريخ (م): 2024/5/19 | التاريخ (هـ): 1445/11/12

Effective from 2024-05-19 - May 18 2024
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (45052183) وتاريخ 1445/08/11هـ، في شأن تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرّمة والمدينة المنورة، وتعزيزاً للجهود المبذولة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتيسيراً لوصولهم للخدمات المالية للحصول على خدمة صرف وتبديل العملات للمعتمرين والحجاج.
عليه؛ يأمل البنك المركزي من البنوك المحلية ومراكز التحويل التابعة لها التواجد في المناطق المركزية للحرمين الشريفين وتوفير الخدمات البنكية وخدمات تحويل الأموال، وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، على أن تكون وفق التنظيم المعتمد لساعات العمل إلى جانب الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة.